المحقق النراقي

13

مستند الشيعة

والظاهر نقص الرجحان بما إذا صعبت معه المعيشة ، روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " إذا أتى على أمتي مائة وثمانون سنة - أي من هجرتي - فقد حلت لهم العزوبة والعزلة والترهب على رؤوس الجبال " . وفي حديث آخر : " يأتي على الناس زمان لا تنال المعيشة فيه إلا بالمعصية ، فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة " ( 1 ) . وله وللدخول بالزوجة آداب مستحبة : أما آداب النكاح : فمنها : اختيار البكر من النساء ، الولود ، العفيفة ، الكريمة الأصل ، بكونها من أهل بيت الإيمان أو الصلاح ، أو غير الناشئة هي أو آباؤها أو أمهاتها من زنى أو حيض وشبهة ، أو البعيدة هي وأبواها عن الألسن . كل ذلك للروايات ( 2 ) والاعتبارات . ومنها : أن يقصد بالنكاح اتباع السنة والولد الصالح والمعونة على الطاعة والمحافظة عن المعصية كلا أو بعضا - دون التلذذ أو نحوه من الأمور الدنيوية - ليكون فعله موردا للثواب وإطاعة لله سبحانه . ولو قصد الأمرين من الدينية والدنيوية فمع استقلال أحدهما في

--> ( 1 ) التحصين لابن فهد الحلي : 4 ، مستدرك الوسائل 11 : 387 أبواب جهاد النفس ب 51 ح 19 ، بتفاوت . ( 2 ) الوسائل 20 : 27 أبواب مقدمات النكاح ب 6 .